مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10619 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03
المبدأ القضائي
أنَّه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنَّه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها، أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "قوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العام" "أحكام تحوز قوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.