مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10619 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03
المبدأ القضائي
إذ كان البين من صورة السجل التجاري رقم .... (أفراد) أن شركة .... وصاحبها الطاعن هي مؤسسة فردية، وبالتالي ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة، وبالتالي فإن الطاعن هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء، وإذ أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى لرفها من غير ذي صفة، المقامة من الطاعن بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1999 محكمة شبرا الخيمة الجزئية بيوع وبطلان الحكم الصادر فيها وعدم الاعتداد به في مواجهته لعدم إنذار الطاعن بصفته ممثلاً للشركة بقائمة شروط البيع قبل ايقاعه، وأقام قضائه على أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان خصماً في الدعوى رقم .... لسنة 1999 محكمة شبرا الخيمة الجزئية بيوع وقد حاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي فيه، وأن مسألة بطلان الحكم قد أثيرت في تلك الدعوى مما لا يجوز له معاودة مناقشة تلك المسألة بطلب بطلان الحكم وعدم الاعتداد به - وإذ يستوي القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة مع القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - وأن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه متفقاً وصحيح القانون بأسباب سائغة لها معين بالأوراق تكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما عداها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون في غير محله، ومن ثم يتعين رفض الطعن.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "قوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العام" "أحكام تحوز قوة الأمر المقضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.