مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17068 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الرابع لم يحضر أي من جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة، مما يكون ميعاد استئنافه مفتوحا بالنسبة له ولم يقدم الطاعنون الدليل على حضوره بجلسة ٧/٣/۲۰۲۲ كما لم يقدموا صورة رسمية من محضر تلك الجلسة مما يضحى هذا النعى عارياً عن دليله غير مقبول.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.