مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1929 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
أنَّ تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من أنواع النيابة القانونية عنها والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأنَّ الوزير هو الذي يمثلُ وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفعُ عليها من دعاوى وطعون إلَّا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.