مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17745 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من أوراق الطعن - وبما لا يمارى فيه الخصوم - أن المسئولية عن الحادث الذي أودى بحياة / ... مشتركة بين مركبتين مؤمن على إحداهما لدى الشركة الطاعنة والأخرى لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة، وأنه سبق لهاتين الشركتين صرف مبلغ التأمين الإجباري عن الحادث لمستحقيه بالسوية بينهما وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لورثة المجنى عليها مبلغ عشرين ألف جنيه استكمالا لمبلغ التأمين المستحق عليها ليصل إلى أربعين ألف جنيه فإنه يكون قد قضى بإلزام الشركة الطاعنة بما يجاوز الحد الأقصى لمبلغ التعويض المستحق وفقا للقانون ٧٢ لسنة ۲۰۰۷، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
تصنيف المكتب الفني
مسئولية " مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمينالقاعدة القضائية
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأن تؤدى لورثة المجنى عليها ما يزيد على مبلغ التأمين المستحق عليها . مؤداه . إلزامها بما يجاوز الحد الأقصى لمبلغ التعويض المستحق وفقا للقانون ٧٢ لسنة ۲۰۰۷ . خطأ .3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
إذ كان الثابت من أوراق الطعن - وبما لا يمارى فيه الخصوم - أن المسئولية عن الحادث الذي أودى بحياة / ... مشتركة بين مركبتين مؤمن على إحداهما لدى الشركة الطاعنة والأخرى لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة، وأنه سبق لهاتين الشركتين صرف مبلغ التأمين الإجباري...
إذ كان الثابت من أوراق الطعن - وبما لا يمارى فيه الخصوم - أن المسئولية عن الحادث الذي أودى بحياة / ... مشتركة بين مركبتين مؤمن على إحداهما لدى الشركة الطاعنة والأخرى لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة، وأنه سبق لهاتين الشركتين صرف مبلغ التأمين الإجباري...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.