شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17745 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض: تعيين عناصر الضرر: الضرر المادى ، التعويض عن تفويت الفرصة " " تقدير التعويض ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة" " سلطتها في تقدير التعويض".

المبدأ القضائي

أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، وأن فرصة الاستمرار في ذلك كانت محققة.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة" " سلطتها في تقدير التعويض

القاعدة القضائية

التعويض عن الضرر المادي. شرطه. الإخلال بمصلحة مالية للمضرور بتحقق الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً. مناطه. ثبوت أن المجنى عليه وقت وفاته كان يعول المضرور بالفعل على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة