مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18439 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
وإذ كان الثابت أن الدولة ممثلة في المطعون ضده الأول في البند الأول بصفته منح الشركة المطعون ضدها في البند الثاني - بموجب عقد محرر فيما بينهما - الحق في استغلال شاطئ ... بنطاق حي ...، فإن هذا العقد لا يعتبر تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضامنة ومسئولة عن إدارته واستغلاله، ولما كان السبب المنتج الفعال في حالات الغرق في البحر للشواطئ العامة يتحقق بخطأ المشرفين والمستغلين للشاطئ، فإن المطعون ضدهما في البند الأول مسئولان مع الشركة المطعون ضدها في البند الثاني عن تعويض الطاعنين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر المسئولية على الشركة المطعون ضدها في البند الثاني وألزمها وحدها بالتعويض دون المطعون ضدهما في البند الأول، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون) بما يوجب نقضه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.