مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18439 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
أنَّ الأصل في المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس هناك مانع من أن تعهد الدولة بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة ولا يخرج الملتزم في إدارتها أن يكون معاوناً للدولة ونائباً عنها، وهذه الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام لا تعتبر تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن المرفق العام، بل تظل ضامنة ومسئولة عن إدارته واستغلاله قبل الشعب، ولها في سبيل القيام بهذا الواجب أن تتدخل في شئون المرفق العام كلما اقتضت المصلحة العامة هذا التدخل ولو كان ذلك قبل انتهاء مدة الترخيص
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.