شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17758 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

محكمة النقض الدوائر المدنية التعويض غير المقدر باتفاق أو نص في القانون . استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية في ذلك بالظروف والملابسات في الدعوى . حسب الحكم بيان عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه .

المبدأ القضائي

أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض - لنص الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 213 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

القاعدة القضائية

إعلان الأحكام القضائية فى أحوال تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع الجلسات وعدم تقديم مذكرة بدفاعه . وجوب الإعلان لشخصه أو فى موطنه الأصلي . م 213 مرافعات .3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة