مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17758 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
أن إثبات مساهمة المضرور أو الغير في الفعل الضار وأن الضرر من فعل أيهما وحده من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة" " سلطتها في تقدير التعويضالقاعدة القضائية
إثبات مساهمة المضرور في الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده . من مسائل الواقع . تقديرها لقاضى الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً .3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن إثبات مساهمة المضرور أو الغير في الفعل الضار وأن الضرر من فعل أيهما وحده من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.
أن إثبات مساهمة المضرور أو الغير في الفعل الضار وأن الضرر من فعل أيهما وحده من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.