مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17758 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً لا خروج فيه على ما هو ثابت بها، وأن يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذي استخلص منه ثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه وحتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة" " سلطتها في تقدير التعويضالقاعدة القضائية
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه. أن يكون استخلاصاً سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .عدم بيان المحكمة المصدر الذى استخلصت منه ثبوت الواقعة . قصور وفساد.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً لا خروج فيه على ما هو ثابت بها، وأن يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها،...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً لا خروج فيه على ما هو ثابت بها، وأن يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها،...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.