مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26283 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
أن من يختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته لا يعد خصماً حقيقياً فيها، إلا أنه يحق له إبداء أوجه دفاعه بشأنها ومنازعة خصمه في طلباته، ومن ثم فليس هناك ما يحول - قانوناً - بينه وبين استئناف الحكم الصادر في مواجهته متى كان ضاراً بمصلحته وماساً بحقوقه التي يدعيها.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.