شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26283 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف " رفع الاستئناف : المصلحة في الاستئناف " " الخصوم في الاستئناف ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام الجمعية المطعون ضدها الثانية بنقل ملكية نصف الفيلا محل التداعي له نفاذاً لعقد التنازل المؤرخ ٢٥/١١/۲۰۰٤م المبرم بينه وبين والدته الطاعنة وصدر الحكم بتلبيته إلى طلباته، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم تأسيساً على أنها نازعت نجلها في طلباته إذ مثلت أمام محكمة أول درجة بوكيل عنها محام وقدم مذكرة دفع فيها بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة بمضي المدة عملا بالمادة ٣٧٤ من القانون المدني، وتمسكت بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة ٢٩/٦/٢٠٢٢م بأن التنازل سالف البيان لم يدفع فيه ثمن وأنها قامت بإلغاء ذلك التنازل لسوء سلوك المطعون ضده الأول معها وقيامه بطردها وتعديه عليها بالضرب طبقاً لما هو ثابت بالمحضر رقم ٣٤٠۲۰ لسنة ٢٠٢١ جنح الهرم الذي قضي فيه بحبسه وقد تم إلغاء التنازل محل الدعوي بموجب توكيل صادر لها من المطعون ضده الأول يبيح ذلك وتم تحرير عقد آخر بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٦م لاحق على التنازل سالف البيان ثابت به نصيب كل وريث بما فيهم المطعون ضده الأول الذي لم يطعن عليه بثمة مطعن والذي تنازلت فيه عن نصيبها إلى أولاده خشية من رعونته وبيعه للفيلا وصرف ثمنها في اللهو وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك بما يتوافر للطاعنة الصفة والمصلحة في الطعن على الحكم المستأنف وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافها استناداً إلى أنها خصم مواجهة لم يقض لها أو عليها بشيء فإنه يكون معيباً.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 374 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة