شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30927 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " تعيين عناصر الضرر “. " تقديره " " عناصره: الضرر المادي، الضرر الأدبي".

المبدأ القضائي

أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويشمل على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته، أو بجسمه، أو بحريته أو بعرضه، أو بشرفه أو سمعته أو بمركزه الاجتماعي والأدبي أو باعتباره المالي، كما يشمل كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفقده من عاطفة الحب والحنان، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذ أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة