مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30927 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24
المبدأ القضائي
أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويشمل على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته، أو بجسمه، أو بحريته أو بعرضه، أو بشرفه أو سمعته أو بمركزه الاجتماعي والأدبي أو باعتباره المالي، كما يشمل كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفقده من عاطفة الحب والحنان، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذ أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.