شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30927 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " تعيين عناصر الضرر “. " تقديره " " عناصره: الضرر المادي، الضرر الأدبي".

المبدأ القضائي

إذ كانت الشركة المطعون ضدها هي بطبيعتها شخص اعتباري فلا يتصور لحوق ضررٍ أدبيٍ بها يستوجب التعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض عن الضررين المادي والادبي معاً وقدر عنهما جملة التعويض المقضي به دون أن يحدد مقدار التعويض عن الضرر المادي، (بما يعيبه بمخالفة القانون الخطأ في تطبيقه).
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة