مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30927 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24
المبدأ القضائي
إذ كانت الشركة المطعون ضدها هي بطبيعتها شخص اعتباري فلا يتصور لحوق ضررٍ أدبيٍ بها يستوجب التعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض عن الضررين المادي والادبي معاً وقدر عنهما جملة التعويض المقضي به دون أن يحدد مقدار التعويض عن الضرر المادي، (بما يعيبه بمخالفة القانون الخطأ في تطبيقه).
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.