مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2287 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/24
المبدأ القضائي
أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستظهار نية طرفيها واستخلاص الحقيقة منها ولها تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي هذا التقصير عنه ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه واستخلاص قيام الخطأ أو نفي ثبوته وتقدير عمل الخبير وحسبها أن تقيم قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى" " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد" " سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهاالمسئولية العقديةالخطأ العقدى الموجب للمسئوليةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.