مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2287 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/24
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها إلى إخلال الطاعن بصفته بالتزاماته العقدية بعدم توصيل المرافق وتحرير توكيلات بالبيع للنفس والغير للمطعون ضدهما ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بتنفيذها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، وكان الطاعن بصفته لم يقدم صوراً رسمية من طلب فتح باب المرافعة أمام محكمة أول درجة وتقرير الخبير ومذكرات دفاع المطعون ضدهما وعقدي البيع المؤرخين 8/6/2011، 31/4/2012 ومحاضر استلام المطعون ضدهما لشقتي النزاع والدعوى رقم .... لسنة 2020 واستئنافها إعمالاً للمادة 255 من قانون المرافعات للوقوف على ما يدعيه من تنفيذه لالتزاماته العقدية وفق المتعاقد عليه فإن نعيه يكون على غير أساس.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى" " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد" " سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهاالمسئولية العقديةالخطأ العقدى الموجب للمسئوليةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.