مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2287 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/24
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك بصحيفة استئنافه وأمام المحكمة المطعون على حكمها بسقوط حق المطعون ضدهما في طلب إنقاص الثمن لانقضاء مدة تجاوز السنة من تاريخ استلام كل منهما لشقته فعلياً في 30/11/2013 وإقامتهما لدعواهما في سنة 2021 إعمالاً لنص المادة سالفة البيان، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال الحكم المطعون فيه بحثه والرد عليه يعيبه بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.