مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13219 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/24
المبدأ القضائي
إذ كان البين من خطاب البنك -المقدم منه صورة مبلغة لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن- أن مدلول عباراته لا يفيد قيام المطعون ضدها الأولى بتحويل المبالغ موضوع المطالبة إلى الطاعن؛ إذ إنَّ الثابت بذلك الخطاب أن البنك ليس لديه مانع من الإفادة المطلوبة، وذلك بعد موافاته بما يفيد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٤٠ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي، إلا أن الحكم المطعون فيه استخلص افتراضًا منه - وخروجًا على ما تضمنته عباراته - دليلًا على قيام المطعون ضدها الأولى بتحويل المبالغ موضوع المطالبة إلى الطاعن وانشغال ذمته بها وإلزامه بها رغم أن ذلك الاستخلاص الذي أقام عليه الحكم قضاءه قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها فحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن والتحقق من صحته وهو دفاع جوهري يترتب عليه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى فأخطأ بذلك في تطبيق القانون، وران عليه قصورٌ مُبطلٌ.
القاعدة القضائية
ورود خطاب من البنك بعدم ممانعته من إصدار إفادة بقيام المطعون ضدها بتحويل المبالغ موضوع المطالبة إلى الطاعن بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 140 من ق 194 لسنة 2020. عدم دلالته على حدوث التحويل. خروج الحكم المطعون فيه عما تضمنته عبارات الخطاب سالف البيان مستخلصًا منه الدليل على حدوث التحويل وانشغال ذمة الطاعن بالمبلغ محل المطالبة بناء على تحصيل خاطئ حاجبًا نفسه عن بحث دفاع الطاعن. خطأ وقصور.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.