شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13217 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/24

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام: حالات بُطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". بنوك " مسائل متنوعة: الدعوى بإلزام البنك بتقديم كشف حساب ". حكم " تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه". حكم " تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه" " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ما يُعد كذلك". دعوى " الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري"

المبدأ القضائي

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيبٍ يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.

القاعدة القضائية

أسباب الحكم. اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط. حالاته. استناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينها. من حالات التناقض. عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهى إليها الحكم بناءً على تلك العناصر.3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة