مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7485 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/23
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات على أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة" يدل على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يُحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه، وسواء كان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة، وهي ألا يُحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل في الطعن عليه، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة في إثبات الالتزام أو نفيه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 44 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.