مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7485 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/23
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أدعت أمام محكمة أول درجة بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى سالف البيان، وحكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة العقد، ثم حكمت في جلسة تالية في موضوع الدعوى بفسخ هذا العقد وإلزام الطاعنة برد الثمن، وإذ استأنفت الأخيرة هذين الحكمين، ومن ثم كان مطروحاً على محكمة الاستئناف الادعاء بتزوير العقد سالف البيان، وكان يتعين عليها أن تفصل فيه أولاً قبل التصدي للفصل في موضوع الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، ومن ثم يكون قد قضى في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد، بما يعيبه (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه)
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.