مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 36437 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/23
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 52 من القانون المدني على أن "الأشخاص الاعتبارية هي 1- الدولة وكذلك المديريات والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية"، وفى المادة 53 منه على أن " 1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون 2- فيكون له : أ- ذمة مالية مستقلة ب- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون ج- حق التقاضي د... 3- ويكون له نائب يعبر عن إرادته" يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية، فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها، ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.