شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 36437 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/23

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلى: صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير" " أثر اكتساب الشخصية الاعتبارية". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحكم المحلى".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن أرض التداعي تقع بحي الهرم أي أنها تابعة للوحدة المحلية لحي الهرم والتي يمثلها رئيسها بصفته أمام القضاء ، ومن ثم يكون الطاعن الثاني بصفته هو صاحب الصفة وحده والمسئول عن التعويض عن الاستيلاء على هذه المساحة لتوسعة الطريق وبناء رصيف به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن الأول بصفته بالتعويض المقضي به بالتضامن مع الطاعن الثاني بصفته، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون)
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة