شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 36437 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/23

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلى: صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير" " أثر اكتساب الشخصية الاعتبارية". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحكم المحلى".

المبدأ القضائي

أنه إذ كان قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 قد نص في المادة الأولى منه على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية"، ونص في المواد 69،51،43،35 منه على أن تتولى وحدات الحكم المحلي إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها وفي حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقاً قومياً، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق المحلية التي تتولى المحافظات إنـشـائها وإداراتها والمرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي ونصت المادة الرابعة من القانون المذكور على أن "يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير"، ونصت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون على أن "تباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية: تخطيط وإنشاء المنتزهات العامة وشق الطرق والشوارع ورصفها وصيانتها وتنفيذ أعمال وتحسين البيئة والنظافة العامة وإحكام الرقابة على مرفق النظافة والعاملين وتدعيمه بالمعدات والتجهيزات اللازمة" فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة خاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء، مما مقتضاه أن رئيس المدينة يكون وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية وهي الملتزمة قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون ومن بينها شق الطرق والشوارع ورصفها وصيانتها داخل المدينة وأن يكون هو وحده المسئول عن تعويض الأضرار التي تحدث للغير بسبب إقامة هذه المشروعات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة