مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34848 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10
المبدأ القضائي
أن هذه الحجية (الأمر المقضي) للحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.