مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29930 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/10
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن إصابة المطعون ضده حدثت نتيجة قيام الطاعن وآخرين بالتعدي عليه بالضرب وحُرِر عنها الجناية رقم ... لسنة ۲۰۱۹ جنايات مركز طنطا وقُضي فيها بإدانتهم جميعًا بحكمٍ بات؛ مما مقتضاه أن جميعهم مسئولين بالتضامن عن تعويض الضرر الناجم عن إصابة المطعون ضده، وكان الأخير قد سبق وأقام الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۲۲ مدني محكمة غرب طنطا الابتدائية والمستأنفة بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة ٧٣ ق طنطا ضد أحدهم بطلب إلزامه بأن يؤدي له تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب إصابته الناتجة عن ذلك التعدي، فقضت له المحكمة بالتعويض الذي قدرته؛ وتمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز معاودة الرجوع عليه بذات التعويض عن ذات الضرر المقضي به للمطعون ضده. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النُظر وعاود القضاء للمطعون ضده بالتعويض عن ذات الضرر، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.