مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7925 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/09
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنقاص مدة عقد الإيجار المؤرخ ../2/2002 لمدة ثلاث سنوات وعدم نفاذه في حقهما - المطعون ضدهما الأول والثانية - فيما زاد على تلك المدة، على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من قيام مورث سالفي الذكر بإبرام عقد الإيجار باعتباره مديراً للمال الشائع لمدة تزيد عن ثلاث سنوات بالمخالفة لنص المادة 559 من القانون المدني، ولما كان المطعون ضدهما الأول والثانية من الملاك على الشيوع، ومن ثم يحق لهما إنقاص مدة العقد إلى ثلاث سنوات وعدم نفاذه في مواجهتها فيما جاوز تلك المدة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.