مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7821 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/09
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب أولاً : تصفية تركة مورثها ومورث باقي الورثة وتعيين مصفٍ لجرد التركة وتحديد نصيبها وتسليمه لها ، ثانياً : الحكم بصفة وقتية ومستعجلة بنفقة وقتية لها بمبلغ عشرة آلاف جنيه تخصم من حصتها في التركة ، ثالثاً : إلزام الطاعنين وباقي الورثة بتعويض مادي وأدبي مقداره مائتي ألف جنيه وكان الحُكم المطعون فيه قد أسبغ التكييف القانوني على الطلب الأول بأنه في حقيقته هو طلب فرز وتجنيب لحصة المطعون ضدها في تركة المورث وتسليمها لها ، وكانت هذه المحكمة تقر الحكم المطعون فيه في هذا التكييف للطلب الأول، ثم أحال الحكم المطعون فيه الطلب الثاني بفرض نفقة وقتية إلى محكمة الأسرة المختصة ، ولما كانت هذه الدعوى تختص بها نوعياً المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها العقار المطلوب تقسيمه إعمالاً لنص المادتين 43/3 ، 50 مرافعات وطلب التعويض منعاً لتقطيع أواصل النزاع ، كما تختص هذه المحكمة بنظر طلب فرض نفقة وقتية باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطلب الأول وباختصاص محكمة الأسرة بنظر الطلب الثاني، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 43/3,50 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
قسمة "دعوى القسمةالمحكمة المختصة بنظرهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.