تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الملكية. حق مؤبد لا يسقط بالتقادم. لازمه. عدم سقوط دعوى الاستحقاق بالتقادم. مؤداه. للمالك الحق في إقامتها مهما طال عهد انقطاعه عن استعمال ملكه. شرطه. عدم انتقال الملكية إلى غيره بالتقادم استنادًا لشروط الحيازة المكسبة للملكية.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه لما كان حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية بأنه حق استئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم، مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم فيكون للمالك أن يتوسل بهذه الدعوى لاسترد...
أنه لما كان حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية بأنه حق استئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم، مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم فيكون للمالك أن يتوسل بهذه الدعوى لاسترد...