شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية

قاعدة قضائية

وجوب التزام القاضى بعبارات العقد الواضحة. مقتضاه. عدم انحرافه عنها بدعوى تفسيرها. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة (3)

الطعن رقم 9361 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
أن القاضي عليه الالتزام بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، ويؤدي إلى عدم استقرار المعاملات
الطعن رقم 6137 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03
المقرر – في قضاء محكمة النقض – (أن القاضي) عليه الالتزام بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدي إلى...
الطعن رقم 12199 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/18
( أن القاضي) عليه الالتزام بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدي إلى عدم استقرار المعاملات.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة