قاعدة قضائية
إيداع الكفالة في حالات الطعن بالنقض. إجراء جوهري. إغفاله. يستوجب البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. م 254 مرافعات.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (3)
أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات، يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهريًا لازمًا هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات، يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهريًا لازمًا هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات، يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهريًا لازمًا هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.