تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأول دعواهم ابتداءً بطلب إزالة المباني التي أقامها الطاعن وإعادة سطح العقار الخاص بهم إلى أصله على نفقته. اعتبار الدعوى مقامة على سببٍ واحد وهو ملكيتهم للعقار. مؤداه. جواز تعديل طلباتهم للحكم بالطرد وفق الطلبات الختامية عملًا بنص المادة 124 مرافعات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه. على غير أساس.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم بالبنود الأربعة الأول أقاموا الدعوى ابتداءً بطلب الحكم بإزالة المباني التي أقامها الطاعن بعقارهم وإعادة سطح العقار إلى أصله على نفقته، فإن دعواهم تكون مقامة على سبب واحد هو ملكيتهم للعقار محل التداعي، ومن ثم يجوز لهم طبقًا للمادة 124 من قانون المرافعات أن يطلبوا الطرد - وهو ما ت...
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم بالبنود الأربعة الأول أقاموا الدعوى ابتداءً بطلب الحكم بإزالة المباني التي أقامها الطاعن بعقارهم وإعادة سطح العقار إلى أصله على نفقته، فإن دعواهم تكون مقامة على سبب واحد هو ملكيتهم للعقار محل التداعي، ومن ثم يجوز لهم طبقًا للمادة 124 من قانون المرافعات أن يطلبوا الطرد - وهو ما ت...