قاعدة قضائية
ثبوت خلو الأوراق مما يُفيد سَبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدفاعه مثار النعي. مؤداه. اعتباره سببًا جديدًا لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. أثره. غير مقبول.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
إذ كانت الأوراق قد جاءت خلوًا مما يُفيد سَبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالدفاع مثار النعي، فإن ما يُثيره على الحكم - بهذا الوجه - يضحى سببًا جديدًا لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.إذ كانت الأوراق قد جاءت خلوًا مما يُفيد سَبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالدفاع مثار النعي، فإن ما يُثيره على الحكم - بهذا الوجه - يضحى سببًا جديدًا لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.