شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

حجية الأحكام في المسائل المدنية. قصرها على طرفي الخصومة حقيقةً أو حكماً. مؤدى ذلك. لا يجوز لمن صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة. للأخير حق التمسك بعدم الاعتداد به. م 101 إثبات.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

3 مبدأ داخل هذه القاعدة.

الطعن رقم 26843 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/22

وأن المقرر أن نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذ...

الطعن رقم 20300 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/18

أن نص المادة ١٠١ من قانون الاثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقه أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحك...

الطعن رقم 7778 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

أن نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفًا في الخصومة حقيقة أو حكمًا ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجًا عن الخصومة ولم يكن ممثلًا فيها وفقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحك...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة