تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني. وجوب تضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة دالة على ذلك. م32 من ق 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني. تعلق الدعوى بفسخ العقد. لا محل لإعمال ذلك القيد. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن مناط إعمال القيد الذي أوردته المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على عدم قبول الدعاوى والتي توجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات على الوجه المتقدم هو أن تكون الدعوى متعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف م...
أن مناط إعمال القيد الذي أوردته المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على عدم قبول الدعاوى والتي توجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات على الوجه المتقدم هو أن تكون الدعوى متعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف م...