شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية

قاعدة قضائية

قوة الشيء المحكوم فيه. ثبوتها لمنطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب. أسبابه الزائدة فيما لم يكن مطروحاً على المحكمة أو التي لم تكن في حاجة للفصل فيها ليس لها قوة الشيء المحكوم فيه.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة (2)

الطعن رقم 19027 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/22
أن قوة الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم وما كان من الأسباب مرتبطًا بالمنطوق ارتباطًا وثيقًا، وأنه إذا عرضت المحكمة - تزيدًا في بعض أسبابها - إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة للفصل في الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه.
الطعن رقم 1011 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/22
أن قوة الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم وما كان من الأسباب مرتبطًا بالمنطوق ارتباطًا وثيقًا، وأنه إذا عرضت المحكمة - تزيدًا في بعض أسبابها - إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة للفصل في الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة