تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
وجوب إتباع قانون الجمعية التعاونية الزراعية في تحديد كيفية كسب عضويتها وما يتعارض مع هذه العضوية وطريق إسقاطها. فصل العضو منها لا يكون إلا بقرار يصدر من الجمعية العمومية دون غيرها. المواد ٣٣/ج، ٣٧، ٤٧ من قانون التعاون الزراعي الصادر بق ١٢٢ لسنة ١٩٨٠.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن قانون الجمعية التعاونية الزراعية هو - دون غيره - الذي يُحدد طريق كسب عضويتها وما يتعارض مع هذه العضوية ويرسم طريق إسقاطها وهو وحده الواجب الاتباع في هذا الخصوص، وقد تأكد ذلك بما نُص عليه في المادة ٣٣ من القانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۰ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعي المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۱ على أنه "تزول العضوية...
أن قانون الجمعية التعاونية الزراعية هو - دون غيره - الذي يُحدد طريق كسب عضويتها وما يتعارض مع هذه العضوية ويرسم طريق إسقاطها وهو وحده الواجب الاتباع في هذا الخصوص، وقد تأكد ذلك بما نُص عليه في المادة ٣٣ من القانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۰ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعي المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۱ على أنه "تزول العضوية...