تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن تسليمه أطيان النزاع إليه المملوكة إليه بعقد غير مسجل والتي أعادت الجمعية المطعون ضدها الأولى بيعها مرة أخرى بعقد غير مسجل إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث تأسيسًا على عدم أفضلية أي طرف على الآخر لعدم تسجيل عقودهما ملتفتًا عن دفاع الطاعن والجمعية المطعون ضدها الأولى وعن بحث التزاماتهما المتقابلة في العقد المبرم بينهما في ضوء القانون 122 لسنة 1980 ولائحته. مخالفة وخطأ وقصور. بحث الحكم لشخصية الجمعيات التعاوني
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
11- إذ كان الطاعن قد أقام دعواه طالبًا الحكم بتمكينه من أطيان النزاع وتسليمها إليه بما عليها من محاصيل ومنشآت، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى وشيَّد قضاءه على ما ذهب إليه من أن الطاعن اشترى هذه الأطيان من الجمعية المطعون ضدها الأولى في عام ۱۹۸۹ ثم قامت الأخيرة بالتصرف فيها بالبيع مرة أخرى في عام ٢٠٠٤ للمطعون...
11- إذ كان الطاعن قد أقام دعواه طالبًا الحكم بتمكينه من أطيان النزاع وتسليمها إليه بما عليها من محاصيل ومنشآت، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى وشيَّد قضاءه على ما ذهب إليه من أن الطاعن اشترى هذه الأطيان من الجمعية المطعون ضدها الأولى في عام ۱۹۸۹ ثم قامت الأخيرة بالتصرف فيها بالبيع مرة أخرى في عام ٢٠٠٤ للمطعون...