تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الحكم. وجوب اشتماله على ما يُطمئن المُطلع عليه على أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم وفحصت الأدلة المقدمة إليها وحصلَّت ما تؤدي إليه منها وبيَّنت في أسبابه الحقيقة التي أسست قضائها عليه.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يُطمئن المُطلع عليه أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم في الدعوى، وفحصت الأدلة التي قُدمت إليها، وحصَّلت منها ما تؤدي إليه، وأن تُبين في أسبابها الحقيقة التي تثبتت منها، وأسست قضاءها عليها.
أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يُطمئن المُطلع عليه أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم في الدعوى، وفحصت الأدلة التي قُدمت إليها، وحصَّلت منها ما تؤدي إليه، وأن تُبين في أسبابها الحقيقة التي تثبتت منها، وأسست قضاءها عليها.