قاعدة قضائية
ليس للقاضي أن ينقض عقدًا صحيحًا أو يعدله بدعوى مراعاة قواعد العدالة. علة ذلك. اقتصار عمله على تفسير إرادة المتعاقدين بالرجوع إلى نيتهما. وجوب التزامه في ذلك بعبارات العقد الواضحة. مقتضاه. عدم انحرافه عنها بدعوى تفسيرها. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
وكذلك لا يجوز للقاضي أن ينقض عقدًا صحيحًا أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء وعليه الالتزام بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة ال...أنه لا يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء وعليه الالتزام بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المش...