قاعدة قضائية
ضم طعنين مختلفين سبباً وموضوعاً. أثره. عدم اندماج إحداهما في الآخر أو فقد كل منهما استقلاله. تقابل الطلبات في كليهما مع وحدة الموضوع والخصوم والسبب بينهما. أثره. اندماجهما وفقد كل منها استقلاله.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
أنه وإن كان الأصل أن ضم طعنين يختلفان سببًا وموضوعًا لنظرهما معًا تسهيلًا للإجراءات لا يؤدي إلى دمج أحدهما في الآخر بحيث يفقد كل منهما استقلاله، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب في أحد الطعنين المضمومين هو بذاته موضوع الطعن الآخر، أو كان الموضوع في كل منهما هو مجرد وجه من وجهي تداعٍ واحد، أو كان أساسهما واحدًا، فإنه يترتب ع...أنه وإن كان الأصل أن ضم طعنين يختلفان سببًا وموضوعًا لنظرهما معًا تسهيلًا للإجراءات لا يؤدي إلى دمج أحدهما في الآخر بحيث يفقد كل منهما استقلاله، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب في أحد الطعنين المضمومين هو بذاته موضوع الطعن الآخر، أو كان الموضوع في كل منهما هو مجرد وجه من وجهي تداعٍ واحد، أو كان أساسهما واحدًا، فإنه يترتب ع...