قاعدة قضائية
ثبوت تعلق أساس المنازعة في الطعنين بملكية أرض التداعي. مؤداه. اندماج الطعن المنضم في الطعن الضام وفقدان كل منهما استقلاله عن الآخر وصيرورتهما خصومة واحدة. أثره. عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في الطعن الضام لا يترتب عليه عدم قبوله متى كانوا مختصمين في الطعن المنضم.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
إذ كانت طلبات الطاعنين في الطعن الأول هي الإخلاء من أرض النزاع والتسليم، وهي بذاتها طلبات الطاعنين في الطعن الثاني باعتبارهم ورثة مالكها، والتي ينازعهم في ملكيتها المطعون ضده الثالث بصفته في الطعن الأول، وأن الطلب العارض المبدى في الدعوى هو تسليم هذه الأرض إلى المطعون ضده السادس بصفته في الطعن الثاني لملكيته لها، بما م...إذ كانت طلبات الطاعنين في الطعن الأول هي الإخلاء من أرض النزاع والتسليم، وهي بذاتها طلبات الطاعنين في الطعن الثاني باعتبارهم ورثة مالكها، والتي ينازعهم في ملكيتها المطعون ضده الثالث بصفته في الطعن الأول، وأن الطلب العارض المبدى في الدعوى هو تسليم هذه الأرض إلى المطعون ضده السادس بصفته في الطعن الثاني لملكيته لها، بما م...