تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الشرط الصريح الفاسخ. م 158 مدني. ماهيته. شرطه. وضوح وصراحة عباراته في الدلالة على هذا المعنى وعدم تنازل الدائن عن حقه في التمسك به. لجوء الدائن إلى القضاء. اعتبار حكمه مقررًا للفسخ بعد التحقق من توافر شروطه. مؤداه. عدم استطاعة المدين تفادي الفسخ بالسداد. سريان ذلك على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن النص في المادة ١٥٨ من القانون المدني يدل على أن اتفاق الطرفين في العقد على اعتباره مفسوخًا من تلقاء نفسه بحكم الاتفاق بغير حاجة للتقاضي بمجرد حصول المخالفة الموجبة له ودون أن يكون للعاقد ولا للقاضي خيارًا بين الفسخ والتنفيذ يعتبر شرطًا فاسخًا صريحًا طالما كانت عباراته واضحة وصريحة في الدلالة على هذا المعنى أيا كانت...
أن مفاد النص في المادة ١٥٨ من القانون المدني يدل على أن اتفاق الطرفين في العقد على اعتباره مفسوخًا من تلقاء نفسه بحكم الاتفاق بغير حاجة للتقاضي بمجرد حصول المخالفة الموجبة له ودون أن يكون للعاقد ولا للقاضي خيارٌ بين الفسخ والتنفيذ يُعتبر شرطًا فاسخًا صريحًا طالما كانت عباراته واضحة وصريحة في الدلالة على هذا المعنى أيا...