قاعدة قضائية
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
5 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن تحريم تعاقد الشخص مع نفسه يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا أناب عنه غيره في التعاقد فهو لا يُقصد التوسع في هذه الإنابة إلى حد أن يُبيح للنائب أن يتعاقد مع نفسه أصيلًا كان أو نائبًا عن شخص آخر، لما ينجم عن هذا الموقف من تعارض في المصالح، فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك كان مجاوزًا لحدود النيابة، ويكو...
أن تحريم تعاقد الشخص مع نفسه يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا أناب عنه غيره في التعاقد فهو لا يُقصد التوسع في هذه الإنابة إلى حد أن يُبيح للنائب أن يتعاقد مع نفسه أصيلًا كان أو نائبًا عن شخص آخر، لما ينجم عن هذا الموقف من تعارض في المصالح، فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك كان مجاوزًا لحدود النيابة، ويكو...
أن تحريم تعاقد الشخص مع نفسه يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا أناب عنه غيره في التعاقد فهو لا يُقصد التوسع في هذه الإنابة إلى حد أن يُبيح للنائب أن يتعاقد مع نفسه أصيلًا كان أو نائبًا عن شخص آخر، لما ينجم عن هذا الموقف من تعارض في المصالح، فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك كان مجاوزًا لحدود النيابة، ويكو...
أن تحريم تعاقد الشخص مع نفسه يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا أناب عنه غيره في التعاقد فهو لا يقصد التوسع في هذه الإنابة إلى حد أن يُبيح للنائب أن يتعاقد مع نفسه أصيلاً كان أو نائبًا عن شخص آخر، لما ينجم عن هذا الموقف من تعارض في المصالح، فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك كان مجاوزاً لحدود النيابة، ويكون...
أنَّ تحريم تعاقد الشخص مع نفسه يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا أناب عنه غيره في التعاقد فهو لا يقصد التوسع في هذه الإنابة إلى حد أن يُبِيح للنائب أنْ يتعاقد مع نفسه أصيلاً كان أو نائباً عن شخص آخر، لِمْا ينجم عن هذا الموقف من تعارض في المصالح، فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك كان مُجاوزاً لحدود النيابة...