تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الأسواق التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام. اعتبارها من الأموال العامة. تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. أثره. اعتبارها من الأعمال الإدارية وخروجها عن ولاية المحاكم العادية.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن الأسواق التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة، وأن الترخيص بالانتفاع بها يكون مقابل رسم لا أجرة، ويعتبر من الأعمال الإدارية ولا ولاية للمحاكم العادية عليها في هذا الشأن.
أن الأسواق التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة، وأن الترخيص بالانتفاع بها يكون مقابل رسم لا أجرة، ويعتبر من الأعمال الإدارية ولا ولاية للمحاكم العادية عليها في هذا الشأن.