سلطتها في تقدير الأدلة وتفسير العقود
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص توافر الصفة فيها وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها و تفسير الإقرارات، والتحقق من انشغال ذمة المدين بالدين ثبوتًا ونفيًا، وحسبها أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
أن الإقرار القضائي -وفقًا لنص المادة ۱۰۳ من قانون الإثبات- هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء سير الدعوى وقد يرد في صحيفة الدعوى وهو حجة قاطعة على المُقر.
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيَّد بالحكم المطعون فيه -وبعد أن خلُص إلى ثبوت صفة المطعون ضده بصفته في النزاع المطروح لكونه لا زال رئيسًا للشركة المطعون ضدها- أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي له بصفته المبالغ المقضي بها وبرفض دعواه الأصلية، على ما خلُص إليه من أوراق الدعوى وإقرار الطاعن الوارد بصحيفة د...
أن طلب ندب خبير ليس حقًا للخصوم في كل حالة وإنما هو أمر جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.