الخصوم بصفة عامة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنَّه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنَّ الخصم الذي لم يُقض له أو عليه بشيء لا يكون خصمًا حقيقيًا ولا يقبل اختصامه في الطعن.
إذ كان الثابت من الأوراق أنَّ المطعون ضدهم ثالثًا بصفاتهم وقفوا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُقض لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق بهم أسباب الطعن، فلا يعتبروا خصومًا حقيقيين في الطعن، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامهم فيه. (
أنَّه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنَّ الخصم الذي لم يُقض له أو عليه بشيء لا يكون خصمًا حقيقيًا ولا يقبل اختصامه في الطعن.
إذ كان الثابت من الأوراق أنَّ المطعون ضدها الرابعة وقفت من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُقض لها أو عليها بشيء ولم تتعلق بها أسباب الطعن، ومن ثم فلا تعتبر خصمًا حقيقيًا في الطعن، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامها فيه