موضوع قضائي
هيئة عامة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
3 مبدأ
أن مؤدى نص المادة الرابعة عشر من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير
إذ كان المطعون ضده الثاني بصفته لا يمثل الهيئة العامة للتأمينات وإنما يمثلها المطعون ضده الأول بصفته، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
أنه لما كان مؤدى نص المادتين ١٢٨ ،١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بعد تعديله بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ أن لصاحب العمل في حالة إخطاره بمقدار اشتراكات التأمين والمبالغ الأخرى المستحقة عليه أن يعترض على هذه المطالبة أمام...