الضرر
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.
أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقضي بطلانه.
أن الطاعنان قد دفعا بانتفاء صفتيهما في رفع الدعوى عليهما لعدم تقديم المطعون ضده الأول الدليل على شرائه مواد البناء منهما التي عزا إليها التسبب في تشققات منزله وتصدعه وصدور القرار بإزالته، وهو ما أشار إليه الخبير المنتدب بعدم وجود الدليل على ذلك بيد أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض دف...